من خلال هذه الخدمة، يمكن لصاحب العمل تقديم طلب لاستقدام عامل مساعد جديد من داخل أو خارج الدولة
هوية الكفيل
جواز سفر الكفيل
أن يكون جواز صاحب العمل ساري المفعول
أن تكون بطاقة الهوية الإمارتية سارية المفعول
أن تكون إقامة صاحب العمل المقيم سارية المفعول
ألا يوجد للعامل المطلوب استقدامه تصريح عمل فعال
ألا تقل مدة سريان جواز العامل المساعد عن 6 أشهر
ألا يقل سن العامل عن 18 سنة
ألا يكون عمر العامل فوق 60 سنة باستثناء حالة تواجد العامل المساعد داخل الدولة وتم الغاء اقامته من صاحب عمل "عمالة مساعدة" وألا يتعدى تاريخ الإلغاء 3 شهور
توفر بوليصة تأمين للعامل المساعد على ملف صاحب العمل
أن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل المساعد تتوافق مع متطلبات المهنة <br/>إذن دخول لعامل مساعد خارج الدولة: تكون صلاحية تصريح إذن الدخول 60 يوم من تاريخ الدخول للعامل وتترتب غرامات على العامل المساعد بعد 60 يوماً
إذن دخول لعامل مساعد داخل الدولة: تكون صلاحية تصريح إذن الدخول 60 يوم من تاريخ الدخول للعامل بأن الغرامات تترتب على العامل المساعد من تاريخ الدخول من خلال تأشيرة السياحية: <br/>تأشيرة سياحية قصيرة مدتها 30 يوم من تاريخ الدخول <br/>تأشيرة سياحية طويلة مدتها 90 يوم من تاريخ الدخول <br/>ملاحظة: في حال وجود إلغاء إقامة سابق للعامل المساعد، تكون مدتها (التأشيرة السياحية) 30 يوماً من تاريخ الإلغاء
رسوم حكومية
216.53 درهم
رسوم الخدمة
72.00 درهم
قد تختلف الرسوم الحكومية للخدمة وفقا لمعطيات الطلب وسيتم تزويد المتعامل بايصال الدفع للجهة الحكومية
2 يوم