هي خدمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ويتم بموجبها إصدار إذن دخول لافراد أسرة مقيم من الفئة مساعدة
• يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة
• <br/>يتم رفض الطلب في حالة إرجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة
• <br/> يتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية -إن وجدت- وذلك في حال تم رفض الطلب
• <br/>تُسترد الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بواسطة الاجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك المتواجدة داخل الدولة فقط- وبمدة لا تتجاوز الخمس سنوات
• القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار
رسوم حكومية
357.00 درهم
رسوم الخدمة
80.00 درهم
قد تختلف الرسوم الحكومية للخدمة وفقا لمعطيات الطلب وسيتم تزويد المتعامل بايصال الدفع للجهة الحكومية
0 يوم